الشيخ الجواهري

2

جواهر الكلام

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خلقه محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين ، ( الثاني ) من الفصول التي تتعلق بالوضوء ولو بوجه ما ، ككون الغالب فيمن أراده التخلي ونحو ذلك ، ( في أحكام الخلوة ) من الواجب والمستحب والمكروه ، ( وهي ثلاثة الأول ) . ( في كيفية التخلي ) وحيث كان ذلك معرضا لتكشف العورة قال هنا كغيره من الأصحاب ( ويجب فيه ستر ) بشرة ( العورة ) دون الحجم عن الناظر المحترم بما يحصل به مسماه عرفا من كل ما يمنع من إحساس البصر ، وإلا فهو لا يخصه ، كما لا يختص ما يستتر به من حيث ذلك بشئ ، فتجزي اليد وغيرها ، نعم قد يختص من حيث الصلاة بالملبوس ونحوه على تفصيل يأتي إنشاء الله بين المختار والمضطر ، ويدل على أصل الحكم كحرمة النظر بعد الاجماع محصلا ومنقولا ، بل ضرورة الدين في الجملة ما عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) في حديث المناهي قال ( إذا اغتسل أحدكم فليحاذر على عورته ، وقال : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر ونهى أن ينظر الرجل

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام الخلوة - حديث 2